الشيخ الجواهري
46
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بل لا فرق بين كونها قريبة أو بعيدة بحيث لا يصدق معها الفرار من الحرب [ 1 ] . نعم الظاهر اعتبار كون الفئة صالحة للاستنجاد ولو بالانضمام [ 2 ] . لكنّ الظاهر عدم اعتبار رجاء حصول الظفر بها ، بل يكفي رجاء النفع والدفع وقوّة القلب وكمال القتال ونحو ذلك . كما أنّ الظاهر عدم اعتبار إشعار المتحيّز عجزاً محوجاً إلى الاستنجاد [ 3 ] . فيكفي حينئذٍ في جوازه كونه أتمّ في القتال أو غير ذلك ممّا له مدخليّة [ 4 ] . نعم قد يقال بعدم جواز التحيّز إلى الفئة إذا كان فيه انكسار للمسلمين واستظهار للعدوّ [ 5 ] . ولو تحيّز إلى فئة وفي الأثناء قد تحيّزت هي إلى أخرى تحيّز معها إذا لم يصدق الفرار والهرب ، وإلّا وجب الثبات .
--> ( 1 ) الايضاح 1 : 355 . ( 2 ) القواعد 1 : 485 . جامع المقاصد 3 : 382 . المسالك 3 : 23 . التنقيح 1 : 580 . ( 3 ) المختصر النافع : 136 . التبصرة : 81 . الإرشاد 1 : 344 . التحرير 2 : 140 . الدروس 2 : 33 . اللمعة : 82 . ( 4 ) الأنفال : 16 . ( 5 ) التذكرة 9 : 61 - 62 . ( 6 ) المجموع 19 : 290 - 291 . ( 7 ) المسالك 3 : 24 . ( 8 ) التذكرة 9 : 62 .